النووي

168

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الجواب : يعتقان ، ويحل الدين ( 1 ) . * * *

--> ( 1 ) أم الولد : هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين ، فاستفرشها فجاءت منه بولد . والأصل فيه خبر : " أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " . وخبر : " أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ ، لا يُبعْنَ ، وَلاَ يُوهَبْنَ ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ " . المدبر : التدبير في اللغة : النظر في العواقب . وشرعًا : تعليق عتق من مالك بموته ، وسمي تدبيرًا ، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة . والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين : أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره ، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - أي : في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة . وقاعدة : مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ ، أغلبية . ولهذا نرى في مسألة 21 الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا . اه - . محمد .